اشراقة الصباح
01-12-2007, 10:05 PM
كتاب الحج سؤال وجواب
من
الشرح الممتع
لفضيلة الشيخ محمد بن صـــالح العثيمين
رحمه الله_________________________________
مقدمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد:
هذا كتاب الحج سؤال وجواب من (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )) للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكملة للباب
كتاب الحج
س"مالمقصودبالمناسك مع ذكر الدليل؟
المناسك :جمع منسك،والأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها ويطلق على التعبد فهو على هذا يكون مصدراً ميمياً بمعنى التعبد، .
الدليل" قال الله تعالى:{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً} أي:متعبداً يتعبدون فيه،وأكثر إطلاق المنسك،أو النسك على الذبيحة،قال الله تعالى:{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
س" مامشروعية الحج والعمرة مع ذكر الدليل؟
قوله :( الحج والعمرة واجبان ) .
الحج" واجب , وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام
س" مالمقصود بالحج في اللغة والشرع؟
في اللغة : القصد .
في الشرع : التعبد لله – عز وجل – بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللهr .
س" مالمقصود بالعمرة في اللغة والشرع؟
في اللغة : الزيارة .
في الشرع : التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير .
س" ماحكم كل منهما؟
وقوله :((واجبان )) أي:كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج .[ص:5-6]
س"اختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة ؟
والذي يظهر إنها واجبة .
س" هل العمرة واجبة على المكي ؟
في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد – رحمه الله- فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام [ص:5-7]
س" ماهي أقسام القدرة.
الأول : أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه .
الثاني : أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر وإن كان بعيداً عن مكة ويقول : أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة .
الثالث : أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة .
الرابع : أن يكون عاجزاً بماله وبدنه، فيسقط عنه الحج والعمرة . [ص:10-11]
س"هل يجب قضاء الحج والعمرة على الفور أم علي التراخي؟
يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب وهذا هو الصواب . [ص:13]
س" هل يصح الحج من الرقيق؟
نعم الرقيق يصح منه الحج إذاً الحرية شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح
س" هل يجزئ حج الرقيق عن الفرض أو لا يجزئ ؟
الجواب : في هذا خلاف بين العلماء :
1- فقال جمهور العلماء" إنه لا يجزي .
2-وذهب بعض العلماء" إلى إن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده لأنه إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق السيد وليس عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قوي والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً فالأصل أنه من أهل العبادات وأنا متوقف في هذا . ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد ، فإذا أعتقه سيده في الحج كان الحج في حقه نفلاً . [ص:15-17]
س"هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة , أم الأولى عدم ذلك ؟
الجواب : في هذا تفصيل , وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير , وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان , فالأولى عدم الإحرام .
س":إذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام ؟
1- المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام ؛
2- : أنه لا يلزمه الإتمام ؛ وهو مذهب أبي حنيفة – رحمه الله – وهذا القول هو الأقرب للصواب وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر .
س"المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمينه ؟
1-المذهب لابد أن تكون عن يساره ، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون عن يساره , إلا إذا حمله على الكتف .
والذي يظهر لي أنه ليس بشرط .
والذي نرى بهذه المسألة : أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه , فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي , لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه .
أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين , فيقال لوليه : إما أن تطوف أولاً , ثم تطوف بالصبي , وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك , فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول .
هذه بعض المقتطفات من هذا الكتاب..
اسأل الله لنا ولكم القبول..
من
الشرح الممتع
لفضيلة الشيخ محمد بن صـــالح العثيمين
رحمه الله_________________________________
مقدمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد:
هذا كتاب الحج سؤال وجواب من (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )) للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكملة للباب
كتاب الحج
س"مالمقصودبالمناسك مع ذكر الدليل؟
المناسك :جمع منسك،والأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها ويطلق على التعبد فهو على هذا يكون مصدراً ميمياً بمعنى التعبد، .
الدليل" قال الله تعالى:{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً} أي:متعبداً يتعبدون فيه،وأكثر إطلاق المنسك،أو النسك على الذبيحة،قال الله تعالى:{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
س" مامشروعية الحج والعمرة مع ذكر الدليل؟
قوله :( الحج والعمرة واجبان ) .
الحج" واجب , وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام
س" مالمقصود بالحج في اللغة والشرع؟
في اللغة : القصد .
في الشرع : التعبد لله – عز وجل – بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللهr .
س" مالمقصود بالعمرة في اللغة والشرع؟
في اللغة : الزيارة .
في الشرع : التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير .
س" ماحكم كل منهما؟
وقوله :((واجبان )) أي:كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج .[ص:5-6]
س"اختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة ؟
والذي يظهر إنها واجبة .
س" هل العمرة واجبة على المكي ؟
في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد – رحمه الله- فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام [ص:5-7]
س" ماهي أقسام القدرة.
الأول : أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه .
الثاني : أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر وإن كان بعيداً عن مكة ويقول : أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة .
الثالث : أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة .
الرابع : أن يكون عاجزاً بماله وبدنه، فيسقط عنه الحج والعمرة . [ص:10-11]
س"هل يجب قضاء الحج والعمرة على الفور أم علي التراخي؟
يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب وهذا هو الصواب . [ص:13]
س" هل يصح الحج من الرقيق؟
نعم الرقيق يصح منه الحج إذاً الحرية شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح
س" هل يجزئ حج الرقيق عن الفرض أو لا يجزئ ؟
الجواب : في هذا خلاف بين العلماء :
1- فقال جمهور العلماء" إنه لا يجزي .
2-وذهب بعض العلماء" إلى إن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده لأنه إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق السيد وليس عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قوي والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً فالأصل أنه من أهل العبادات وأنا متوقف في هذا . ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد ، فإذا أعتقه سيده في الحج كان الحج في حقه نفلاً . [ص:15-17]
س"هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة , أم الأولى عدم ذلك ؟
الجواب : في هذا تفصيل , وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير , وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان , فالأولى عدم الإحرام .
س":إذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام ؟
1- المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام ؛
2- : أنه لا يلزمه الإتمام ؛ وهو مذهب أبي حنيفة – رحمه الله – وهذا القول هو الأقرب للصواب وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر .
س"المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمينه ؟
1-المذهب لابد أن تكون عن يساره ، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون عن يساره , إلا إذا حمله على الكتف .
والذي يظهر لي أنه ليس بشرط .
والذي نرى بهذه المسألة : أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه , فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي , لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه .
أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين , فيقال لوليه : إما أن تطوف أولاً , ثم تطوف بالصبي , وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك , فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول .
هذه بعض المقتطفات من هذا الكتاب..
اسأل الله لنا ولكم القبول..